869

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٥٧٧٠ - والطول عندنا أن تكون تحته الحرة لأنه بذلك تحصل القدرة.
فصل
الجمع بين أربع من الإماء
٥٧٧١ - ويجوز أن يجمع الحر بين أربع من الإماء.
٥٧٧٢ - وعنده لا يجوز وإن وجد الشرط.
فصل
تزوج الحرة على الأمة
٥٧٧٣ - ويجوز أن يتزوج حرة على أمة، وقال ابن عباس إذا فعل ذلك بطل نكاح الأمة.
٥٧٧٤ - ولا فرق عندنا بين الحر والعبد في ذلك.
٥٧٧٥ - وقال الشافعي للعبد أن يجمع بين أمتين وبين حرة وأمة.
٥٧٧٦ - ولو كان في العبد لكان في لحر أجوز.
فصل
إذن المولى للعبد في الزواج
٥٧٧٧ - ولا يتزوج العبد بغير إذن مواله.
٥٧٧٨ - وقال مالك يجوز، وهو قول أهل الظاهر.
٥٧٧٩ - لأن العبد مملوك كالأمة.

2 / 880