869د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميان٥٧٧٠ - والطول عندنا أن تكون تحته الحرة لأنه بذلك تحصل القدرة.فصلالجمع بين أربع من الإماء٥٧٧١ - ويجوز أن يجمع الحر بين أربع من الإماء.٥٧٧٢ - وعنده لا يجوز وإن وجد الشرط.فصلتزوج الحرة على الأمة٥٧٧٣ - ويجوز أن يتزوج حرة على أمة، وقال ابن عباس إذا فعل ذلك بطل نكاح الأمة.٥٧٧٤ - ولا فرق عندنا بين الحر والعبد في ذلك.٥٧٧٥ - وقال الشافعي للعبد أن يجمع بين أمتين وبين حرة وأمة.٥٧٧٦ - ولو كان في العبد لكان في لحر أجوز.فصلإذن المولى للعبد في الزواج٥٧٧٧ - ولا يتزوج العبد بغير إذن مواله.٥٧٧٨ - وقال مالك يجوز، وهو قول أهل الظاهر.٥٧٧٩ - لأن العبد مملوك كالأمة.2 / 880کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ