868د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميان٥٧٦٥ - وقال الشافعي إذا جمع بينهما بطل العقد في الحرة أيضًا، وعندنا لا يبطل في الحرة.٥٧٦٦ - لأنه لا يجوز إدخالها على الأمة.فصلزواج الأمة٥٧٦٧ - ويجوز تزوج الأمة وإن كان قادرًا على تزوج حرة.٥٧٦٨ - وقال الشافعي لا يجوز إلا بشرطين عدم طول حرة وخوف العنت، لأن الله شرط ذلك.٥٧٦٩ - وعندنا الآية على بيان الأولى ولهذا شرط أن لا تكون ذات خدن ولا مسافحة.2 / 879کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ