833

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
في الثمن المؤجل
٥٥٧٧ - وللشفيع في الثمن المؤجل أن يأخذ بثمن حال، أو يصبر حتى يحل الأجل ويأخذ.
٥٥٧٨ - وقال الشافعي: يأخذه بمثل قيمة سلعة.
فصل
هل يقدم أحد الشركاء؟
٥٥٧٩ - ولا يقدم في الشفعة أحد الشركاء على غيره، وقال الشافعي يقدم الأخ على العم إذا كان ذلك ميراثًا.
٥٥٨٠ - لأن الكل شفعاء.
فصل
المشتري شفيع
٥٥٨١ - والمشتري إذا كان شفيعًا فهو مثل سائر الشفعاء في ذلك، وكونه مشتريًا لا يمنع أن يأخذ بقسطه من المبيع.
٥٥٨٢ - وقال الشافعي لا شفعة له في أحد قوليه لأنه لا يستحق على نفسه شفعة.
٥٥٨٣ - وتقصي ما في كتاب الشفعة فلا يمكن لطوله وكثرة فروعه وفي الذي ذكرت جملة من أصوله وإذ قد ذكرنا حكم بيوع الأعيان وما يترتب عليها من الكتب وختمنا ذلك بالشفعة، وكان ملك النكاح مثل ملك اليمين في الإباحة والحظر، وله أحكام تترتب عليه وجب أن نذكره بعد ذلك.

2 / 844