832

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٥٥٦٨ - وإن أقاما بينة فالبينة بينة المشتري على حد قول محمد عن أبي حنيفة. وأنه قياس قوله لأنه ليس يقيم البينة على إقرار المشتري.
٥٥٦٩ - وعند أبي يوسف أن البينة بينة الشفيع على قول أبي حنيفة وأصله الذي تقدم.
فصل
بطلان الشفعة بموت الشفيع
٥٥٧٠ - وإذا مات الشفيع بطلت الشفعة لأنه أكبر من السكوت.
٥٥٧١ - وقال الشافعي لا تبطل وهو كخيار العيب.
فصل
أخذ الأب الشفعة لولده الصغير
٥٥٧٢ - واتفق الجميع على أن للأب أن يأخذ الشفعة لولده الصغير.
٥٥٧٣ - واختلفوا هل له إسقاطها؟
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف له ذلك.
٥٥٧٤ - وقال محمد وزفر ليس له ذلك.
٥٥٧٥ - ولو اشترى الأب دارًا وابنه شفيعها بطلت الشفعة.
٥٥٧٦ - وتبطل بسكوته عن الطلب.

2 / 843