811

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
بالثمن الثاني، وإن شاء رد البيع وأخذه بقيمته من الأول.
فصل
٥٤٤٦ - وإن بنى المشتري في المبيع بيعًا فاسدًا سقط حق البائع ووجبت الشفعة فيه عند أبي حنيفة.
٥٤٤٧ - وقال أبو يوسف ومحمد لا شفعة.
٥٤٤٨ - وهو قول الشافعي.
٥٤٤٩ - والمسألة تبنى على أن البيع الفاسد إذا اتصل به القبض ملك، وإذا سقط حق الفسخ فيه لزم وصح كالصحيح.
فصل
٥٤٥٠ - واتفق العلماء على أن الشفعة لا تجب في الميراث.
٥٤٥١ - وقال أصحابنا إذا ملكت الأرض بغير بذل يجب بالعقد كالهبة وللوصية فلا شفعة في ذلك.
٥٤٥٢ - وقال مالك تجب الشفعة في الهبة بالقيمة ولو وجبت في الهبة وجبت في الميراث والوصية.
فصل
٥٤٥٣ - وإن استأجر دارًا بدار أو عبدًا بدار أو تزوج امرأة على دار أو صالح من دم عمد يجب به القصاص على دار، أو خلع بها امرأة أو اعتق بها عبدًا فلا شفعة في ذلك عند أصحابنا.

2 / 822