810د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصلخيار الرؤية والعيب لا يمنع الشفعة٥٤٤١ - وإن كان خيار رؤية أو عيب لم يمنع وجوب الشفعة، لأن ذلك لا يمنع من إتمام الملك فيه، وهذا ينبني على جواز بيع ما لم يره.٥٤٤٢ - خلاف الشافعي.فصلالشفعة في مدة الخيار٥٤٤٣ - ولا فرق بين أن يأخذ ذلك في مدة الخيار أو بعدها.فصللا شفعة في البيع الفاسد٥٤٤٤ - والبيع الفاسد لا تجب الشفعة فيه مادام حق النقض قائمًا فيه، سواء قبض ذلك أو لم يقبض، لأنه حق القبض للبائع سابق لحق الشفيع، فهو كشرط الخيار.فصلخروج المبيع إلى غيره٥٤٤٥ - وإذا خرج المبيع عن ملكه إلى غيره فالشفيع بالخيار إن شاء أخذه2 / 821کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ