804

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
استحقاق عشرة أقفزة من أصل أربعين اقتسماها
٥٤٢٥ - والحنطة إذا كانت بين اثنين وهي أربعون قفيزًا فاقتسماها وأخذ أحدهما من ذلك عشرة أقفزة وثوبًا وأخذ الآخر ثلاثين قفيزًا ثم استحق من الثلاثين عشرة أقفزة فإنه يرجع على صاحب بنصف الثوب في الاستحسان، وكان القياس أن يرجع عليه بثلث الثوب وسدس العشرة أقفزة.
٥٤٢٦ - وكذا روى ابن زياد وقاله في الزيادات.
فصل
اقتسما دارًا وأرضًا
٥٤٢٧ - وإذا اقتسما دارًا قيمتها ألف وأرضًا مثل ذلك، على أن يرد صاحب الأرض على صاحب الدار عبدًا قيمته ألف ثم استحق من علو الدار ما قيمته عشر السفل فإنه يرجع على صاحب الأرض بستة عشر درهمًا وثلثي درهم، عند أبي حنيفة يرجع في الدراهم ولا يرجع في الأرض.
٥٤٢٨ - وقال أبو يوسف يرجع بعشر الأرض.
٥٤٢٩ - وكتاب القسمة كبير، وفيه مسائر جمة، وذكر الكل فلا يمكن، ولما كانت القسمة في معنى البيع من وجه وكانت إفرازًا عند آخرين من العلماء وكان البيع يتعلق به وجوب الشفقة في العقار وكانت القسمة بيعًا لا يجب فيه شفعة وجب أن نذكر كتاب الشفعة عند ذلك.

2 / 815