803

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
استحقاق بعض ما صار إلى أحد الشريكين
٥٤١٩ - وإذا استحق رجل بعض ما صار إلى أحد الشريكين بالقسمة فإنه على وجهين أحدهما أن يستحق ذلك مشاعًا والثاني أن يكون معينًا.
٥٤٢٠ - فإن كان مشاعًا وقد استحق نصف ما في يده فهو بالخيار إن شاء أبطل القسمة وإن شاء أجازها وشارك شريكه في نصيبه الذي أخذه بقدر ما استحق من سهمه.
٥٤٢١ - وقال أبو يوسف ومحمد القسمة باطلة ولا خيار. وإن كان ذلك معينًا فالخيار إليه في الإبطال في قولهم جميعًا.
فصل
توقف القسمة على حضور الغائب
٥٤٢٢ - وإذا اقتسم الشركاء وفيهم غائب عزلوا سهمه.
فالقسمة موقوفة على حضوره ورضاه، فإن أجاز ذلك جاز وإن فسخ بطلت، وإن مات قبل الإجازة والفسخ وله وارث فأجاز ذلك جاز عند أبي يوسف.
٥٤٢٣ - ولم يجز عند محمد، لأنه خيار الإجازة لا يورث.
ظهور شريك ثالث
٥٤٢٤ - وإن ظهر شريك ثالث فالقسمة باطلة عندهم جميعًا.

2 / 814