671د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصلالرد بعد الموت٣٨٣٨ - ولو ردها بعد الموت ولم يقبلها فهو رد، ولا يكون له أن يقبل بعد هذا لأن الإيجاب بطل بالرد كإيجاب البيع.فصلموت الموصى له٣٨٣٩ - ولو مات الموصى له في حياة الموصي أو مع موته بطلت الوصية لأن ذلك إنما هو إيجاب بعد الموت فبطل بموت الموجب له.فصل٣٨٤٠ - ولو مات الموصي ثم مات بعده الموصى له ولم يقبل ولم يرد فهو قبول وينتقل عند علمائنا الثلاثة.٣٨٤١ - وقال زفر: يكون لورثة الموصي ولا يملكها الموصى له.٣٨٤٢ - وهو قول الشافعي.٣٨٤٣ - كما لا يملك البيع بموت المشتري قبل القبول.٣٨٤٤ - وشبه أصحابنا ذلك بمن له الخيار إذا مات بطل خياره، وملك الورثة ذلك، لأن الوصية لزمت من جهة الموصي بحيث لا يلحقها الفسخ.فصلالرد بعد القبول قبل القبض٣٨٤٥ - وإن رد القبول قبل القبض لم يصح رده، لأنه ملكه ملكًا تامًا،2 / 682کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ