670د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانلعلمه بالرد.فصل٣٨٣٢ - وقالوا لو لم يصل الكتاب ولا بلغ الرسول ثم مات وقبل فهو وصي ذلك ليس إذا لم يبلغ.فصلالرد في وجهه٣٨٣٣ - ولا يكون رد الوصية في غير وجهه ردًا.٣٨٣٤ - وقال الشافعي يكون ردًا لها بناء على أصله إن علم الوكيل لا يعتبر في فسخ الوكالة.فصللا رد بعد قبول الوصية بعد الموت٣٨٣٧ - ولو قبل الوصية بعد الموت لم يكن له أن يردها بعد ذلك لأنها لزمت وصحت.2 / 681کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ