602

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٣٥٧٦ - فيحتمل أنه فرط في ذلك.
٣٥٧٧ - وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال:
"ليس على المستغير غير المغل ضمان ولا على المستعير غير المغل ضمان".
فصل
قبول الوديعة غير واجب
٣٥٧٨ - وعندنا لا يجب قبول الوديعة بحال.
٣٥٧٩ - وقال أصحاب الشافعي: إذا خاف إن لم عليه يقبل أن تهلك تعين عليه قبولها لأن حرمة المال كحرمة النفس لقوله ﵊: "حرمة مال المؤمن كحرمة دمه".
٣٥٨٠ - وحفظ ماله لا يجب عليه عندما فكيف يجب عليه حفظ مال غيره.
٣٥٨١ - وقد قلنا إن الحجر لا يجب في حق المبذر.
٣٥٨٢ - ولا خلاف أنه إذا لم يخف وغلب في ظن المودع أنه يخون فيها أنه لا يجب عليه القبول.

2 / 613