601د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميان٣٥٧٣ - وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال:"من أودع فهلكت أو تلفت فلا ضمان عليه" وقال أبو بكر ﵀ في وديعة هلكت في عهده: لا ضمان عليه وإنما هي أمانة.فصلتعريف الوديعة٣٥٧٤ - ولأنه قبض العين بإذن مالكها لا على وجه التمليك ولا وثيقة فلا يضمن.٣٥٧٥ - والذي يضمن (هو المفرط) روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أودعني رجل ستة آلاف درهم فهلكت فضمنني عمر.2 / 612کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ