514

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٣٠٦٥ - وهو قول مالك.
وأحد قولي الشافعي.
فصل
العطية لبعض الولد
٣٠٦٦ - ويكره أن يخص بعض ولده بالعطية فإن فعل جاز.
٣٠٦٧ - وقال بعض الفقهاء لا يجوز.
٣٠٦٨ - وقد روى خبر النعمان بن بشير مختلفًا فروى فيه أنه قال: أكل ولدك فعلت به هكذا؟ فقال لا، فقال: أشهد غيري، وهذا يدل على الجواز، وروى أنه قال: لا أشهد على جور.
فصل
التسوية بين الأولاد في الهبة
٣٠٧١ - ومن وهب لذي محرم منه فليس له أن يرجع فيما وهب.
٣٠٧٢ - وقال الشافعي يرجع الأب والجد والأم والجدة ولا يرجع سائر الأقارب المحرم مناكحتهم لأجل النسب كالأخ والأخت.
فصل
رجوع الأجنبي فيما وهب
٣٠٧٣ - ويرجع الأجنبي فيما وهب.

2 / 522