513

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٣٠٦١ - وإن قال:
أعمرتك هذه الدار حياتك، ولم يشترط شيئًا ففيه قولان:
القديم هو باطل.
والجديد هو جائز صحيح، وهو قولنا يكون للمعمر في حيازته ولورثته بعده وهو الصحيح لخبر جابر لأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك.
٣٠٦٢ - فإن قال:
أعمرتك حياتك فإن مت عادت إلي إن كنت حيًا وإلى ورثتي إن كنت ميتًا، فعلى قولين:
أحدهما يصح ويبطل الشرط وهو قولنا.
الثاني: يبطل لأنه قد نفى مقتضى العقد.
فصل
الرقبي
٣٠٦٣ - وأما إذا قال:
أرقبتك هذه الدار، أو: داري لك رقبي، وهي أن يقول إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك.
قال أبو حنيفة ومحمد ذلك باطل، ولا يملك.
٣٠٦٤ - وقال أبو يوسف جائز.

2 / 521