513د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميان٣٠٦١ - وإن قال:أعمرتك هذه الدار حياتك، ولم يشترط شيئًا ففيه قولان:القديم هو باطل.والجديد هو جائز صحيح، وهو قولنا يكون للمعمر في حيازته ولورثته بعده وهو الصحيح لخبر جابر لأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك.٣٠٦٢ - فإن قال:أعمرتك حياتك فإن مت عادت إلي إن كنت حيًا وإلى ورثتي إن كنت ميتًا، فعلى قولين:أحدهما يصح ويبطل الشرط وهو قولنا.الثاني: يبطل لأنه قد نفى مقتضى العقد.فصلالرقبي٣٠٦٣ - وأما إذا قال:أرقبتك هذه الدار، أو: داري لك رقبي، وهي أن يقول إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك.قال أبو حنيفة ومحمد ذلك باطل، ولا يملك.٣٠٦٤ - وقال أبو يوسف جائز.2 / 521کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ