490د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميان٢٩٣١ - وقالا لا ضمان.٢٩٣٢ - واختلف فيه أصحاب الشافعي.فصلاستأجر ليزرع حنطة٢٩٣٣ - وإذا استأجر ليزرع حنطة فله أن يزرع مثلها، وما دونها في الضرر، ولا يزرع ما فوقها، لأن الدون قد يرد بعض حقه وما زاد لا يستحقه.فصلاكترى لحمل القطن٢٩٣٤ - ولو اكترى لحمل القطن لم يحمل عليه الحديد لأنه أضر على الظهر من القطن لاجتماعه وثقله.فصل٢٩٣٥ - ولو إكراه للحديد فله أن يحمل القطن لأنه أوطأ، وقال الشافعي ليس له ذلك لأن الريح تدخل فيه فتزيد ثقله.فصلالإرداف٢٩٣٦ - وإذا أردف خلفه إنسانًا فعطبت الدابة فعلى الرديف.لأنه تلف بفعل مباح ومحظور، وإن كانت بحيث لا يعقب أحد لزمه الضمان جميعه لأنه أتلف ذلك.فصلزاد في الأوقرة٢٩٣٧ - وإن استأجره لحمل عشرة أوقرة فحمل عليه أحد عشر وقرًا2 / 498کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ