489د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصلرد المستأجر٢٩٢٥ - واختلف في رد المستأجر بعد انقضاء الإجارة:فمنهم من قال لا يلزمه قبل المطالبة لأنه أمانة في يده فلا يلزمه الرد كالوديعة.٢٩٢٦ - ومنهم من قال يلزمه لأنه غير مأذون في إمساكها بعد المدة كالعارية المؤقتة.فصلحدود ما يستعمل في المنفعة٢٩٢٧ - وللمستأجر أن يستعمل مثل المنفعة المعقود عليها بالمعروف، وما دون ذلك من الانتفاع، فلمن استأجر أن يدع المتاع ولا يسكن لأنه دون السكن.٢٩٢٨ - واختلف هل له أن يدع فيها ما تتسارع إليه النار؟فمنهم من منع ذلك لأن النار تثقب الحائط فتخرب الدار.ومنهم من أجازه؛ لأن ذلك متعارف في السكن.ما ينتفع به من القميص المكترى٢٩٢٩ - ومن اكترى قميصًا فليس له النوم فيه ليلًا، وجوز بالنهار؛ لأن الثوب يخلع ليلًا.فصلما له أن يفعله في الظهر المستأجر٢٩٣٠ - وله أن يضرب الظهر ويكيحه باللجام وبالرجل لئلا يسقط للاستصلاح فإن عطب من ذلك فعليه الضمان عند أبي حنيفة لأن ذلك يباح بشرط السلامة وكضرب الزوجة.2 / 497کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ