161د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانأن يكون فهيمًا.وأن يكون عفيفًا.وأن يكون صابرًا.وأن يكون عادلًا.سؤولًا عن العلم.فصل٥٩٥ - واختلف أصحابنا في المدعي من هو؟٥٩٦ - فقال الكرخي ﵀:هو الذي يقصد بدعواه إثبات حق على الغير في يده أو في ذمته، والمدعى عليه من لا توجد هذه الصفة فيه.٥٩٧ - واعترض عليه بأن من في يديه الشيء إذا ادعاه على الخارج أنه اشتراه منه فهو مدع، ولا يقصد ما قال.٥٩٨ - ومن أصحابنا من قال المدعي هو الذي يقصد أمرًا خفيًا ليزل به أمرًا جليًا.٥٩٩ - ومنهم من قال:المدعي هو الذي يدعي أمرًا حادثًا، والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر،1 / 165کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ