160د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميان٥٨٩ - فكان أبو سعيد البردعي يقول هو على ما كان لم يتغير.٥٩٠ - وقال غيره قد تغير ونقل إلى شيء دون شيء.٥٩١ - وقد كانت في شرع من تقدم أيضًا كذلك.٥٩٢ - روى عن قتادة في قوله (تعالى): ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾.قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.وقال الحسن البصري ﵀ "فصل الخطاب" طلب العلم بالقضاء.وقال شريح: الشهود والإيمان.٥٩٣ - وروى الخصاف عن مجاهد في قوله (تعالى): ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ﴾، قال: ليست النبوة ولكنه العلم والقرآن والفقه.٥٩٤ - وذكر عن عمر بن عبد العزيز (أنه) قال:خمس إذا اخطأ القاضي فيهن خصلة كانت فيه وصمة:1 / 164کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ