1414د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميان٤. وأولاد الأخ من الأم.٥. وأولاد الأعمام من البنات.٦. والعمات.٧. والأخوال.٨. والخالات وأولاد الأخوال والخالات.٩. وأبو الأم.١٠. وما يتوالد هؤلاء.فكل هؤلاء ليس لهم فرض في الكتاب ولا في السنة.فصلالاختلاف في توريث ذوي الأرحام؟٨٤٨٦ - وقد اختلف الناس في ميراث هؤلاء فمنهم من قال يكون لبيت المال وهو مالك والشافعي واتباعهما.ومنهم من قال يرثون، وهم أهل العراق [أبو حنيفة] ومن ذكرناه من أصحابه ﵃.الاختلاف في كيفية توريثهم٨٤٨٦ مكرر- والمختلف المورثون لهم في كيفية الفهم.فمنهم من سوى بين جميع ذوي الأرحام البعيد والقريب في الميراث ولم يفضل ذكرا على أنثى وهو قول نعيم بن حماد ومن تبعه.4 / 1431کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ