1413د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانوكيف يكون المؤمنون أولى منهم وقد تساووا في الإسلام وفضلوا بالقرابة.فصل٨٤٨٤ - ولا يرث ذوو الأرحام مع العصبات ولا مع ذوي الفروض إلا الزوجين خاصة ويقدمون على مولى الموالاة عند أصحابنا ومن ورثهم.وقال الشافعي مولى الموالاة لا يرث بحال وادعى نسخ الآية وهي قوله: ﴿والذين عاقدت إيمانكم﴾ الآية.فصلأصناف ذوي الأرحام٨٤٨٥ - وذوو الأرحام عشرة أصناف:١. أولاد البنات.٢. وبنات الأخوة.٣. وأولاد الأخوات.4 / 1430کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ