1238د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانلأحد من الأئمة أن يزيد عليه عند أبي يوسف، لأن عقود الأئمة لا تنقض.٧٦٨٧ - وقال محمد له الزيادة في ذلك إذا احتملت الأرض ذلك.فصلجزية سنة واحدة٧٦٨٨ - ولا يؤخذ من الذمي إلا جزية سنة واحدة فإن فات عليه سنون لم تؤخذ.٧٦٨٩ - وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يؤخذ لما مضى لأنه دين عليه.فصل٧٦٩٠ - وعندنا أنها تسقط بالإسلام والموت وقال الشافعي لا تسقط.٧٦٩١ - لأن الصغار لا يوجد بعد ذلك.فصلالمعتبر في استحقاق الغنيمة٧٦٩٢ - والمعتبر في استحقاق الغنيمة يوم دخول دار الحرب فمن كان فارسًا أسهم له سهم فارس وإن نفق فرسه، ومن كان راجلًا أعطي سهم راجل وإن ملك فرسًا.٧٦٩٣ - وقال الشافعي المعتبر منقضى الحرب.فصلسقوط الحق في الغنيمة٧٦٩٤ - ومن مات من الغانمين في دار الحرب قبل القسمة والحيازة3 / 1253کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ