1237

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
تثبت الغني والمال.
فصل
أرض العشر
٧٦٧٩ - وكل أرض أسلم عليها أهلها فهي أرض عشر لا خراج.
فصل
لا جمع بين عشر وخراج
٧٦٨٠ - ولا يجتمع عندنا على مسلم في أرضه عشر وخراج.
٧٦٨١ - وقال الشافعي يجمع ذلك كله، لأن كل واحد وضع لجهة فلا يجتمعان.
فصل
تأبيد الخراج
٧٦٨٢ - والخراج إذا وضع على الأرض فهي أبدًا أرض خراج ولا تنتقل عند أبي حنيفة إلى العشر أبدًا.
٧٦٨٣ - والأرض العشرية يجوز أن تنتقل إلى الخراج إذا اشتراها الذمي من مسلم فإنه يوضع عليها الخراج ثم لا تعود إلى العشر أبدًا.
٧٦٨٤ - وقال أبو يوسف إذا رجع المسلم فاشتراها من الذمي عادت إلى العشر.
٧٦٨٥ - وقال محمد لا عبرة بمالك الأرض وإنما المعتبر بالأرض نفسها فما كانت في الأصل عشرية فهي أبدًا كذلك وكذلك الخراجية.
فصل
لا زيادة على الخراج العُمري
٧٦٨٦ - والخراج الذي وضعه عمر ﵁ على الأرض ليس

3 / 1252