1232

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
٧٦٦٦ - ويجوز وقفها عندنا، وتؤخذ بالشفعة وهي كسائر البلاد.
فصل
أرض العرب
٧٦٦٧ - وأرض العرب لا يجوز أن يوضع عليها خراج لأن النبي ﷺ فتح مكة عنوة عندنا ووضع عليها العشر ولم يضع الخراج.
٧٦٦٨ - وقد قال الشافعي مكة فتحت صلحًا ولو كانت صلحًا لما كان لذكر الفتح معنى ولا نزل به القرآن.
فصل
مقدار خراج عمر
٧٦٦٩ - والخراج الذي وضعه عمر ﵁ على العراق هو عن كل جريب لزرع الحنطة والشعير والحبوب قفيز درهم، والقفيز ثمانية ارطال بالعراقي ومن الكرم والنخل عشرة دراهم.

3 / 1247