1231

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٧٦٦١ - والخمس إنما أخذوه بدلًا من الزكاة ولهذا قال ﵇: «أليس في الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس؟» فعلم أنه مأخوذ من الزكاة.
فصل
٧٦٦٢ - وسائر ما يؤخذ من دار الحرب يخمس إلا الحشيش لأنه مال وصل إلينا بزوال يد أهل الحرب.
فصل
حكم الأرض المفتوحة
٧٦٦٣ - وأما الأرض فالإمام بالخيار إن شاء أن يقسم قسمها وإن شاء أقرها في يد أهلها ووضع عليهم الخراج كما فعل عمر بن الخطاب ﵁ بالسواد وإن شاء نقل إليها غير أهلها.
فصل
أرض السواد
٧٦٦٤ - وقد اختلف العلماء في أرض السواد فقال أصحابنا هي مملوكة يجوز بيعها ويجري فيها سهام المواريث.
٧٦٦٥ - وقال الشافعي نفسه لا أدري ما صنع عمر ﵁ بأرض العراق، وأما أصحابه فمنهم من قال باعها من أربابها وما يؤخذ من الخراج فهو ثمن لها، ومنهم من قال هو أجرة عنها تؤخذ منهم.

3 / 1246