1216

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
٧٥٨٧ - وإن كان من أهل الذمة فإنه يؤدب ولا يقتل ولا يكون بذلك ناقضًا للعهد.
٧٥٨٨ - وقال الشافعي يقتل ويصير ناقضًا للعهد.
٧٥٨٩ - وكتاب المرتد يدور في الكتب جميعها في الأحكام. وإذا قد ذكرنا أحكام المرتد وما يجب عليه وله، فهل من قصد رجلًا ليقتله هل يباح له أم لا؟

3 / 1231