1216د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصل٧٥٨٧ - وإن كان من أهل الذمة فإنه يؤدب ولا يقتل ولا يكون بذلك ناقضًا للعهد.٧٥٨٨ - وقال الشافعي يقتل ويصير ناقضًا للعهد.٧٥٨٩ - وكتاب المرتد يدور في الكتب جميعها في الأحكام. وإذا قد ذكرنا أحكام المرتد وما يجب عليه وله، فهل من قصد رجلًا ليقتله هل يباح له أم لا؟3 / 1231کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ