1215

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٧٥٨٢ - وذكر أبو يوسف في الأمالي أنه ينظر إلى ورثته وقت قضاء القاضي بلحوقه وهو رواية عن أبي حنيفة في بعض الروايات هكذا حكي الخلاف أبو الليث في خلافة لأصحابنا في كتاب السير.
فصل
دعوة المرتد
٧٥٨٣ - ودعوة المرتد جائزة وتصير الجارية أم ولد بدعوته ولا يرث هذا الابن أباه إذا كانت الأمة يهودية أو نصرانية وإن كانت مسلمة ورثه مع سائر الورثة على ما تقدم من تفصيل الروايات.
فصل
ردة الذمي
٧٥٨٤ - وقد مضى في كتاب النكاح أن الذمي إذا ارتد من دين إلى دين أنه لا يقتل ولا يكلف الرجوع إلى دينه الأول ولا إلى دين الإسلام ويخلى وشأنه.
فصل
هل يقضي المرتد ما فاته من عبادة؟
٧٥٨٥ - والمرتد لا يقضي شيئًا مما تركه من العبادات في حال الإسلام أو الردة ويستأنف الحج إذا رجع، وهذا قول أصحابنا جميعًا. وقال الشافعي يقضي ما فات.
فصل
الردة بسبب النبي
٧٥٨٦ - ومن سب النبي ﷺ من المسلمين فقد ارتد ووجب عليه ما يجب على المرتد عندنا.

3 / 1230