1212

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
الردة عندنا.
٧٥٦٣ - وقال ابن أبي ليلى لا يكون الجحود توبة وجحود الكفر أكثر من الإقرار به والعود إليه.
فصل
المرتدة تلحق بدار الحرب
٧٥٦٤ - وما ولد في دار الحرب من الأولاد فإنه يسترق.
٧٥٦٥ - وللشافعي في ذلك قولان أحدهما هذا والآخر لا يسترق، ولم يجز استرقاق الولد لما وجب قتل الوالدين عنده وأحدهما عنده.
فصل
توبة الزنديق
٧٥٦٦ - ولا تقبل توبة الزنديق في إحدى الروايتين عن أصحابنا وتقبل في الأخرى. وهو قول الشافعي، لأن الكفر يجب الانتهاء عنه والرجوع إلى الحق وإن تكلف غير الظاهر.
فصل
عقود المرتد
٧٥٦٧ - والمرتد عند أبي حنيفة عقوده كلها موقوفة من البيع والهبة والعتق إلا النكاح فإنه باطل فإن أسلم جازت وإن قتل أو مات أو لحق بالدار بطلت جميعها.
٧٥٦٨ - وقال أبو يوسف عقوده جازة كما تجوز من غيره ممن

3 / 1227