1211د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصلالإستتابة٧٥٥٦ - وقال أصحابنا أن الاستتابة في حق المرتد مستحبة وليست بواجبة.٧٥٥٧ - وللشافعي قولان أحدهما مثل قولنا، والآخر واجبة لقوله ﵇ من بدل دينه فاقتلوه.فصلتأجيل المرتد٧٥٥٨ - وإن طلب التأجيل أجل لينظر في ذلك.٧٥٥٩ - وقال الشافعي في أحد قوليه لا يجب التأجيل.٧٥٦٠ - وقد قال الله تعالى ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ﴾.فصلردة السكران٧٥٦١ - ولا تصح ردة السكران عند أصحابنا، والقياس أن ردته تصح، وهو قول الشافعي، لأن الردة تتعلق بالاعتقاد ويجب الاحتياط في ذلك.فصلجحود المرتد ردته٧٥٦٢ - ولو شهد عليه بالردة وهو يجحد ذلك فذلك توبة من3 / 1226کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ