1136

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٧١٩٤ - واتفقوا على أنه لو قتل في الحرم قتل فيه، لأنه فعل فيه مثل ما فعل.
فصل
استيفاء القصاص لمن؟
٧١٩٥ - ويثبت استيفاء القصاص لكل وارث عندنا.
٧١٩٦ - وقال الشافعي للرجال والنساء.
٧١٩٧ - وقال مالك لاحق النساء في القصاص وذلك في الرجال.
٧١٩٨ - لأنهن يرثن المال كالرجال.
فصل
عفو أولياء الدم
٧١٩٩ - ولو عفا أحد أولياء الدم من رجل أو امرأة سقط القصاص، ولمن بقى من الأولياء حصته من الدية وليس له أن يقتص.
٧٢٠٠ - وقال مالك، لمن لم يعف أن يقتص وجعل ذلك كولاية النكاح لكل ولي أت يزوج وبقولنا قال عمر وابن مسعود (رض).
٧٢٠١ - لأنه نفس أحيي بعضها.

3 / 1151