1136د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميان٧١٩٤ - واتفقوا على أنه لو قتل في الحرم قتل فيه، لأنه فعل فيه مثل ما فعل.فصلاستيفاء القصاص لمن؟٧١٩٥ - ويثبت استيفاء القصاص لكل وارث عندنا.٧١٩٦ - وقال الشافعي للرجال والنساء.٧١٩٧ - وقال مالك لاحق النساء في القصاص وذلك في الرجال.٧١٩٨ - لأنهن يرثن المال كالرجال.فصلعفو أولياء الدم٧١٩٩ - ولو عفا أحد أولياء الدم من رجل أو امرأة سقط القصاص، ولمن بقى من الأولياء حصته من الدية وليس له أن يقتص.٧٢٠٠ - وقال مالك، لمن لم يعف أن يقتص وجعل ذلك كولاية النكاح لكل ولي أت يزوج وبقولنا قال عمر وابن مسعود (رض).٧٢٠١ - لأنه نفس أحيي بعضها.3 / 1151کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ