1135

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
يقول في بعض الطرق عنه أنه آلة للمكره في الفعل، وفي بعضها ينقل الفعل إليه.
٧١٨٤ - والصحيح أن الإكراه لنفسه معصية يجب به القتل إذا اتصل به القتل.
فصل
اشتراك العامد والمخطئ
٧١٨٥ - وإذا اشترك العامد والمخطئ في القتل فالقصاص على العامد لأنه نفس خرجت بخطأ وعمد فهو يشبه العمد، وهو قول الشافعي.
٧١٨٦ - وقال مالك، يجب على المتعمد فعله لا فعل الغير.
فصل
٧١٨٧ - وإذا اشترك الأب والعامد في قتل الولد فلا قصاص على الأجنبي لأن فعل الأب لا يتعلق به القصاص فهو كالخطأ.
٧١٨٨ - وقال الشافعي يجب على الأجنبي القود.
٧١٨٩ - وكذلك الخلاص لو جرحه وجرحه السبع أو جرحه نفسه على الخلاف.
فصل
اللجوء إلى الحرم
٧١٩٠ - ومن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يقتل عندنا.
٧١٩١ - وقال الشافعي يقتل.
٧١٩٢ - واتفقوا على أنه لو قتله وهو حربي ثم أسلم أنه لا قتل.
٧١٩٣ - واتفقوا على أنه يستوفي في الطرف في الحرم وسائر الحقوق.

3 / 1150