1076

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
الله عليه وسلم أنه قال: (المكاتب عبد ما بقى عليه درهم).
فصل
٦٩٢٤ - ولو أقر بالجناية والغصب يؤخذ مما في يده ومن كسبه.
فصل
٦٩٢٥ - وأن عجز رد في الرق، وأخذ منه بعد العتق.
٦٩٢٦ - وقال الشافعي، يؤخذ الجميع بعد العتق.
فصل
شهادة المكاتب وجنايته الخ ...
٦٩٢٧ - وهو كالعبد في الشهادة والحدود والجناية عليه وله.
٦٩٢٨ - وتصلى المكاتبة مكشوفة الرأس كالأمة.

3 / 1091