1076د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانالله عليه وسلم أنه قال: (المكاتب عبد ما بقى عليه درهم).فصل٦٩٢٤ - ولو أقر بالجناية والغصب يؤخذ مما في يده ومن كسبه.فصل٦٩٢٥ - وأن عجز رد في الرق، وأخذ منه بعد العتق.٦٩٢٦ - وقال الشافعي، يؤخذ الجميع بعد العتق.فصلشهادة المكاتب وجنايته الخ ...٦٩٢٧ - وهو كالعبد في الشهادة والحدود والجناية عليه وله.٦٩٢٨ - وتصلى المكاتبة مكشوفة الرأس كالأمة.3 / 1091کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ