1075د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانخلاف أنها لا تجب.٦٩١٦ - ولا يجب حط جزء من الأعواض في النكاح والبيع.فصلكتابة الأمة والصغير٦٩١٧ - والأمة والعبد في الكتابة سواء.٦٩١٨ - والصغير الذي يعقل في ذلك سواء، قال الشافعي لا تصح كتابة الصغير، لأن للمولى أن يأخذ كسبه بلا كتابة فله في ذلك منفعة.فصل٦٩١٩ - وأن كاتب عبديه كتابة واحدة صحت وقسم المال على قدر قيمتهم عند أصحابنا جميعا.٦٩٢٠ - وقال الشافعي ذلك باطل.فصلضمان المكاتبين مال الكتابة٦٩٢١ - وأن ضمن أحدهما وكل واحد منهما مال الكتابة صح الضمان، ولا يعتق واحد منهما حتى يؤدي الجميع.٦٩٢٢ - وقال الشافعي لا يصح ذلك.فصلالعتق لا يتجزأ٦٩٢٣ - ولا يعتق منه بقدر ما أدى، وقد روى عن النبي صلى3 / 1090کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ