1075

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
خلاف أنها لا تجب.
٦٩١٦ - ولا يجب حط جزء من الأعواض في النكاح والبيع.
فصل
كتابة الأمة والصغير
٦٩١٧ - والأمة والعبد في الكتابة سواء.
٦٩١٨ - والصغير الذي يعقل في ذلك سواء، قال الشافعي لا تصح كتابة الصغير، لأن للمولى أن يأخذ كسبه بلا كتابة فله في ذلك منفعة.
فصل
٦٩١٩ - وأن كاتب عبديه كتابة واحدة صحت وقسم المال على قدر قيمتهم عند أصحابنا جميعا.
٦٩٢٠ - وقال الشافعي ذلك باطل.
فصل
ضمان المكاتبين مال الكتابة
٦٩٢١ - وأن ضمن أحدهما وكل واحد منهما مال الكتابة صح الضمان، ولا يعتق واحد منهما حتى يؤدي الجميع.
٦٩٢٢ - وقال الشافعي لا يصح ذلك.
فصل
العتق لا يتجزأ
٦٩٢٣ - ولا يعتق منه بقدر ما أدى، وقد روى عن النبي صلى

3 / 1090