1033

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
"خذي من مال أبى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف".
فصل
الإنفاق من الوديعة
٦٦٩٣ - وإن كان له مال عند رجل وديعة، وهو مقر بذلك وبالزوجية فأنه يؤثر أن ينفق عليها ويكون ذلك يؤخذ منها به كفيل.
فصل
٦٦٩٤ - وإذا حضر الغائب وأنكر النكاح كلفت إعادة البينة عليه بذلك، فإن أقامت لها بها وأمر بتسليم ما فرض لها من ذلك.
فصل
٦٦٩٥ - ولا يبيع الحاكم في النفقة عليه العروض والعقار عند أبي حنيفة.
٦٦٩٦ - وقال أبو يوسف ومحمد يبيع العروض والعقار في النفقة والدين وهو قول الشافعي وعنده يحبس حتى يبيع بنفسه، أعنى أبا حنيفة وأجمع الفريقان أنه لا يباع ثبات بدنه في ذلك.

3 / 1046