1032

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
الحبس بالنفقة الواجبة
٦٦٨٨ - ويحبس الرجل في النفقة الواجبة كما يجب في سائر الديون الواجبة.
فصل
وجوب النفقة على الغائب والحاضر
٦٦٨٩ - وتجب النفقة على الزوج إذا غاب.
كما تجب لو كان حاضرا.
فصل
نفقة زوجة الغائب إذا لم يكن نكاحها ثابتًا عند الحاكم
٦٦٩٠ - فإن غاب الزوج وحضرت تطلب النفقة من ماله، والنكاح غير ثابت عند الحاكم وأقامت البينة بالنكاح، فمن أصحابنا من قال لا تسمع بينتها بالنكاح لأنه قضاء على غائب، ومنهم من قال تسمع ويفرض ويكون دينا عليه يؤخذ به إذا حضر.
٦٦٩١ - ومن الفقهاء من قال يؤخذ من ماله منهم الشافعي وغيره.
٦٦٩٢ - وقد روى أن هندا بنت عتبة أتت النبي ﷺ وقالت:
(أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، وله مال) فقال ﵇.

3 / 1045