1030د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصلنفقة زوجة الابن الصغير٦٦٧٧ - وينفق الولى على امرأة أبنه الصغير من مال الصغير، فإن كان لا مال له فلا على الأب على زوجة الابن.فصلمنع أهل الزوجة٦٦٧٨ - وللزوج أن يمنع أهلها من الدخول إلى منزلة، وليس له أن يمنعهم من تفقدها، وكذلك أمها لأن طاعة الأبوين واجبة عليها.فصلاعتبار النفقة٦٦٧٩ - وإذا فرض النفقة لها وهو فقير فأيسر أو فرضها القاضي فإنه يزيدها بزيادة حالة وتنقص بنقصان حاله، لأنها تجب بحال الزوج٦٦٨٠ - وقد قال بعض أصحابنا أنها تعتبر بحالهما جميعا.3 / 1043کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ