1029

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
نفقة المبوأة
٦٦٦٩ - ولا تجب نفقة الزوجة الأمة إذا بوأها مولاها بيتا، فأن كانت في بيت المولى فلا نفقة لها لأن النفقة تستحق بالكون عند الزوج.
فصل
٦٦٧٠ - ولا فرق بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا في وجوب النفقة عليه.
٦٦٧١ - ولا تختلف الحرة والأمة في الزوج.
فصل
٦٦٧٢ - وتجب في ذمة العبد، ويباع عندنا إذا اجتمعت.
٦٦٧٣ - وقال الشافعي لا تباع في ذلك كما لا يباع المأذون في التجارة، ويؤخذ بها بعد العتق.
فصل
٦٦٧٤ - وإذا طلبت مهرها ولم يدفعه إليها فلها النفقة حتى تأخذ المهر لأنه مطالبة بحق لها عليه.
فصل
هل للموطوءة حبس نفسها؟
٦٦٧٥ - وأن كانت سلمت نفسها إلى الزوج فوطأها فلها المنع عند ابي حنيفة والنفقة.
٦٦٧٦ - وقال أبو يوسف ومحمد لا تجب لأنه ليس لها حبس نفسها عنه بعد ذلك.

3 / 1042