1020د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميان٦٦١٩ - وقد روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال، لا لعان بين الحر والعبد والمسلم والذمي.فصلولا يصح بين حرة وعبد٦٦٢٠ - وقال الشافعي يصح ويجب على الزوج الحد، لأن الامتناع جاء من قبلته.فصل٦٦٢١ - ولا يثبت بين صغيرين ولا صغير وكبير.فصلمتى تقع الفرقة٦٦٢٢ - ولا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده عندنا.٦٦٢٣ - وقال الشافعي تقع بلعان الزوج وحده.٦٦٢٤ - وقد طلق عويمر بحضرة النبي ﷺ ثلاثا بعد اللعان ولم ينكر النبي عليه.فصل٦٦٢٥ - ولا تقع الفرقة بلعانهما ما لم يفرق الحاكم بينهما.٦٦٢٦ - وقال زفر تقع الفرقة بفراغ المرأة من اللعان.فصلأكثر اللعان٦٦٢٧ - وإذا التعنا أكثر اللعان ثم فرق الحاكم وقعت الفرقة عندنا.3 / 1033کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ