1019د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانأرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه أم يتكلم فتجلدونه؟وذكر في الخبر أن لما فرق بينهما قال ﵇.إن جاءت به أكحل العينين سابغ الاليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء. وأن كان كذا فهو لهلال، فجاءت به على الصفة المكروهة (كذا في النسختين).فقال ﵇،، لولا ما مضى في كتاب الله لكان لي ولها شأن.فصلتكييف اللعان٦٦١٤ - واللعان شهادة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف هو يمين فيه معنى الشهادة.٦٦١٥ - وقال محمد هو حد فيه معنى اليمين.٦٦١٦ - وقال الشافعي هو يمين.فصل٦٦١٧ - وإذا كان شهادة لم تصح عندنا إلا من حرين مسلمين بالغين٦٦١٨ - وقال الشافعي يصح ممن يصح منه اليمين والطلاق.3 / 1032کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ