1019

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه أم يتكلم فتجلدونه؟
وذكر في الخبر أن لما فرق بينهما قال ﵇.
إن جاءت به أكحل العينين سابغ الاليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء. وأن كان كذا فهو لهلال، فجاءت به على الصفة المكروهة (كذا في النسختين).
فقال ﵇،، لولا ما مضى في كتاب الله لكان لي ولها شأن.
فصل
تكييف اللعان
٦٦١٤ - واللعان شهادة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف هو يمين فيه معنى الشهادة.
٦٦١٥ - وقال محمد هو حد فيه معنى اليمين.
٦٦١٦ - وقال الشافعي هو يمين.
فصل
٦٦١٧ - وإذا كان شهادة لم تصح عندنا إلا من حرين مسلمين بالغين
٦٦١٨ - وقال الشافعي يصح ممن يصح منه اليمين والطلاق.

3 / 1032