1009د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصلعتق الفاسق والصغير٦٥٦٢ - وأجمع الفريقان أن الفاسق يجزى في ذلك، وكذلك الصغير من العبيد.٦٥٦٣ - وقد حكى أبو الحسن علي بن موسى القمي في أحكام القرآن له أن من النال من قال:لا يجزى الفاسق ولا الصغير في القتل ولا في الكفارة.فصلالظهار من الذمية٦٥٦٤ - وأجمعوا أن الظهار من المرأة الذمية كالظهار من المسلمة لأنها من نسائنا فدخلت تحت الآية.فصلعتق المكاتب٦٥٦٥ - ودلت الآية على جواز عتق المكاتب لأنه حرر رقبة.٦٥٦٦ - وقال الشافعي لا يجزى.فصلمكاتب أدى بعض نجوم الكتابة٦٥٦٧ - ولو كان قد أدى بعض نجوم الكتابة لم يجزه.٦٥٦٨ - وسمعت قاضي القضاة ﵀ يحكي في ذلك رواية أخرى أنه يجزى.3 / 1022کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ