1009

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
عتق الفاسق والصغير
٦٥٦٢ - وأجمع الفريقان أن الفاسق يجزى في ذلك، وكذلك الصغير من العبيد.
٦٥٦٣ - وقد حكى أبو الحسن علي بن موسى القمي في أحكام القرآن له أن من النال من قال:
لا يجزى الفاسق ولا الصغير في القتل ولا في الكفارة.
فصل
الظهار من الذمية
٦٥٦٤ - وأجمعوا أن الظهار من المرأة الذمية كالظهار من المسلمة لأنها من نسائنا فدخلت تحت الآية.
فصل
عتق المكاتب
٦٥٦٥ - ودلت الآية على جواز عتق المكاتب لأنه حرر رقبة.
٦٥٦٦ - وقال الشافعي لا يجزى.
فصل
مكاتب أدى بعض نجوم الكتابة
٦٥٦٧ - ولو كان قد أدى بعض نجوم الكتابة لم يجزه.
٦٥٦٨ - وسمعت قاضي القضاة ﵀ يحكي في ذلك رواية أخرى أنه يجزى.

3 / 1022