1008

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
التوبة والاستغفار
٦٥٥٥ - ودلت الآية على أنه إذا قربها قبل المسيس أنه لا شيء عليه أخر من كفارة ولا غيرها وإنما عليه التوبة والاستغفار.
فصل
المسيس
٦٥٥٦ - ودلت الآية على أنه لا يمسس لشهوة كما لا يطأ لأن ذلك عام في كل مسيس.
فصل
ما يدخل في الرقبة
٦٥٥٧ - ودلت الآية على جواز عتق ما يسمى رقبة فيدخل في ذلك المقطوع اليد والخصى عندنا.
٦٥٥٨ - وقال الشافعي لا يجزيه، وهو قول زفر.
٦٥٥٩ - لأن منفعة الجنس باقية.
فصل
عتق الكافر
٦٥٦٠ - ودلت على جواز عتق الكافر لأن الآية مطلقة لم يشترط فيها ايمان.
٦٥٦١ - وقال الشافعي لا يجزيه عتق الكافر.

3 / 1021