روضة الناظر او د مناظرو جنت
روضة الناظر
خپرندوی
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
د چاپ کال
٢٠٠٢ م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
روضة الناظر او د مناظرو جنت
ابن قدامه المقدسي d. 620 AHروضة الناظر
خپرندوی
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
د چاپ کال
٢٠٠٢ م
= والواجب الموسع يجوز تركه في أول الوقت مع نية فعله بعد ذلك، فهو مخالف للمندوب من هذا الوجه. ١ أراد المصنف بذلك: التنظير للواجب الموسع بالواجب المخير، فكما أنه في الواجب المخير مخير بين أمور معينة كذلك هنا مخير بين الوقت الأول: وما بعده. وهذا لا ينافي أن الوقت الأول أفضل من غيره، فالأفضلية شيء، وجواز التأخير شيء أخر. ٢ هو: الواجب الموسع -كما سبق توضيحه-. ٣ هذا رد على من قال: إن أداء الصلاة في أول الوقت يعتبر تعجيلًا كتعجيل دفع الزكاة قبل حولان الحول. وخلاصة الرد: أن الصلاة تفعل في أول الوقت كما تفعل في آخره بنية واحدة، ولم يفرق السلف الصالح بين النيتين، أما الزكاة فلا تجب ولا يتوجه الأمر بها إلا بعد حولان الحول، فدفعها قبل ذلك لا بد فيه من نية التعجيل، فهذا قياس مع الفارق.
1 / 111