روضة الناظر او د مناظرو جنت
روضة الناظر
خپرندوی
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
د چاپ کال
٢٠٠٢ م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
روضة الناظر او د مناظرو جنت
ابن قدامه المقدسي d. 620 AHروضة الناظر
خپرندوی
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
د چاپ کال
٢٠٠٢ م
وهذا القسم الثالث لا نستطيع أن نلحقه بالمندوب، لأن المندوب يجوز تركه مطلقًا، ولا نستطيع أن نلحقه بالواجب المضيق لأنه يخالفه، فلم يبق إلا أن نسميه باسم يختص به، وهو "الواجب" فهو واجب، لأن الشارع طلب فعله طلبًا جازمًا، وهو -أيضًا- موسع؛ لأن الشارع وسّع وقت الأداء، تيسيرًا على المكلفين، وما دام الشارع هو الذي رخص في ذلك فلا ينبغي المعارضة فيه، فلا اجتهاد مع النص، كما يقول العلماء. ١ خلاصة هذا الاعتراض: عدم التسليم بأن هذا قسم ثالث، بل هو داخل في القسمين، المندوب والواجب، فهو في أول الوقت ندب، لأنه يجوز تركه، وهذا هو الندب، وفي آخر الوقت واجب، لأنه لا يجوز تركه، وهذا هو حد الواجب. وأجاب المصنف على هذا الاعتراض: بأن الندب يجوز تركه مطلقًا، =
1 / 110