1040روضة الناظر او د مناظرو جنتروضة الناظرابن قدامه المقدسي - ۶۲۰ ه.قابن قدامة المقدسي - ۶۲۰ ه.قخپرندویمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـد چاپ کال٢٠٠٢ مژانرونهThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهایوبیانالحنفية بمنعون التعليل بالعلة القاصرة ٢٦١أدلتهم على ذلك ٢٦٣المذهب الثاني: صحة التعليل بالعلة القاصرة ٢٦٤أدلة هذا المذهب ٢٦٥فصلفي اطراد العلة.معناه ٢٧١اختلاف العلماء في شرط اطراد العلة ٢٧١المذهب الأول: أن ذلك شرط ٢٧١المذهب الثاني: أن ذلك ليس شرطًا ٢٧٢أدلة المذهب الثاني ٢٧٢المذهب الثالث: التفريق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة ٢٧٣أدلة هذا المذهب ٢٧٤الرد على أدلة المذهب الثاني ٢٧٥طريق الخروج عن عهدة النقض ٢٧٦فصلفي أضرب تخلف الحكم عن العلة.الضرب الأول: العلم باستثنائه عن قاعدة القياس٢٧٧أمثلة على هذا الضرب ٢٧٧الضرب الثاني: تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى ٢٨١أمثلة على هذا الضرب ٢٨١الضرب الثالث: تخلف الحكم لعدم مصادفة العلة محلها ٢٨٢فصلفي أقسام المستثنى من قاعدة القياس.المستثنى ينقسم إلى ما عقل معناه وإلى ما لا يعقل ٢٨٤المعقول المعنى يصحُّ القياس عليه ٢٨٤2 / 415کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ