1039روضة الناظر او د مناظرو جنتروضة الناظرابن قدامه المقدسي - ۶۲۰ ه.قابن قدامة المقدسي - ۶۲۰ ه.قخپرندویمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـد چاپ کال٢٠٠٢ مژانرونهThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهایوبیانفصلفي قياس الشبه.معناه وأمثلته ٢٤٠الفرق بينه وبين قياس العلة وقياس الطرد ٢٤٠موقف العلماء من حجيته ٢٤١دليل القائلين بحجيته ٢٤٤فصلفي قياس الأدلة.معناه وأمثلته وحكمه ٢٤٦باب أركان القياس.الركن الأول: الأصل وشروطه ٢٤٩الشرط الأول: ثبوته بنص او اتفاق من الخصمين ٢٤٩اختلاف العلماء في ثبوت القياس على ما ثبت بالقياس ٢٤٩اشترط بعض العلماء أن يكون الأصل متفقًا عليه بين الأمة ٢٥١الرد على هذا المذهب ٢٥٣الشرط الثاني: أن يكون الحكم معقول المعنى ٢٥٦الركن الثاني: الحكم وشروطه: ٢٥٦الشرط الأول: أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل ٢٥٦الشرط الثاني: أن يكون الحكم شرعيًّا ٢٥٨الركن الثالث: الفرع وشروطه ٢٥٩الركن الرابع: العلة ٢٥٩معنى العلة: ٢٥٩فصل: من شرط العلة: أن تكون متعدية ٢٦٠خلاف العلماء في التعليل بالعلة القاصرة ٢٦١2 / 414کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ