56

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

پوهندوی

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

خپرندوی

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

٢ - "أدب القضاء" لأبي العباس، أحمد بن أبي أحمد المعروف بابن القاص. حيث نقل عنه في باب: من لايجوز قضاء القاضي له: "وإذا نسي ماحكم به، فشهد به عنده شهود، لم يجز له أن يحكم به على فعله. قال ابن أبي أحمد: يجوز"(١).

٣ - "اختلاف الفقهاء" لابن جرير الطبري، حيث قال في باب: مالايجب الإستحلاف فيه: "قال بعض أصحابنا: لاتسمع هذه الدعوى، ويؤمر بإقامة البينة، وهو قول ابن جرير الطبري"(٢).

رابعاً: إحالته على أقوال كثير من العلماء ليس لهم كتب معروفة:

لقد نقل المصنف أقوالاً لعلماء كثيرين ليست لهم كتب متوفرة، وبعض أقوالهم مبثوث في بطون كتب فقهاء الشافعية، ومنها:

قوله - في باب كيفية اليمين -: وإن أبق، أو بال عند البائع عبد كبير، ثم باعه، ثم أبق عند المشتري، قال أبوعلي الثقفي: ليس له الرد بما كان عند البائع من الإباق، ولايمين، لأن العيب غير موجود. وقال أبوعلي الزجاجي له الرد، وإن لم يوجد عند المشتري"(٣).

هذا نموذج من أقوال العلماء، ومن أراد الاستزادة، فعليه تتبع ذلك في القسم المحقق.

ولم تتوفر لدي معلومات، إلا عن خمسة مصادر هي:

  1. كتاب "الأم" للإمام الشافعي.

طبع عدة طبعات مع مختصر المزني آخرها في سنة (١٤٠٣هـ) في (٥) مجلدات، ضمت (٨) أجزاء، نشر دار الفكر، بيروت، وطبع محققاً سنة (١٤١٣هـ) بتحقيق

(٥) القسم الثاني/٨٧.

(١) القسم الثاني /٩٣.

(٢) القسم الثاني /١٥٥.

(٣) القسم الثاني/١٤٩.

54