Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
پوهندوی
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr Shurayh ibn Abd al-Karim al-Ruwwani d. 505 AHروضة الحكام وزينة الأحكام
پوهندوی
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
- كتاب "الحقائق في الشروط والوثائق" حين قال - في باب القبالات -: "وقد ذكرت ما يرسم في الوثائق في كتابي الموسوم "بالحقائق في الشروط والوثائق"(١).
ب - كتب للمصنف لم يصرح بأسمائها:
حيث قال في باب ما تتناوله الدعوى والبينة -: "والكلام في الأشجار، والبساتين، كالكلام فيما يدخل في البيع وشرحته في مصنفاتي"(٢).
- أحال على كتاب للطحاوي، ولم يذكر اسمه حيث قال - في باب: ما يكون إقراراً، وما لا يكون إقراراً -: "ولو قال: له عليّ درهم فوق درهم لزمه على ظاهر المذهب، لاحتمال أن يزيد فوقه في الجودة. وحكى الربيع عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه يجب درهمان.
قال أصحابنا غلط الربيع في النقل. قال أبوعاصم: ليس كما قالوا: فإن هذا قول كثير من العلماء ذكره الطحاوي في كتابه"(٣).
أحال على كتاب للشاشي فقال: في باب: إقرار الوارث "وقال أبوبكر الشاشي - في كتابه - إن الشافعي - رضي الله عنه - قال: يقبل إقرار الوارث الثاني"(٤). ولكل من الطحاوي، والشاشي مؤلفات كثيرة، ولا يدري من أيها أخذ المصنف.
١ - "أدب القاضي" لأبي عاصم العبادي، وهذا الكتاب نقل عنه كثيراً ومن ذلك قوله - في باب: شرائط الإمامة -: "قد قيل: يشترط بشرط أن يكون قرشيا. وقيل: لا يشترط، ولكنه يقع به الترجيح. قال العبادي: وهذا أصح"(٥).
(١) انظر: القسم الثاني / ٤٠٠.
(٢) القسم الثاني / ٣٥٧.
(٣) القسم الثاني / ١٨٦.
(٤) القسم الثاني / ٢٠٦.
53