55

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

پوهندوی

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

خپرندوی

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

- كتاب "الحقائق في الشروط والوثائق" حين قال - في باب القبالات -: "وقد ذكرت ما يرسم في الوثائق في كتابي الموسوم "بالحقائق في الشروط والوثائق"(١).

ب - كتب للمصنف لم يصرح بأسمائها:

حيث قال في باب ما تتناوله الدعوى والبينة -: "والكلام في الأشجار، والبساتين، كالكلام فيما يدخل في البيع وشرحته في مصنفاتي"(٢).

ثانياً: إحالته إلى كتب مجهولة الاسم، معروفة المؤلف:

- أحال على كتاب للطحاوي، ولم يذكر اسمه حيث قال - في باب: ما يكون إقراراً، وما لا يكون إقراراً -: "ولو قال: له عليّ درهم فوق درهم لزمه على ظاهر المذهب، لاحتمال أن يزيد فوقه في الجودة. وحكى الربيع عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه يجب درهمان.

قال أصحابنا غلط الربيع في النقل. قال أبوعاصم: ليس كما قالوا: فإن هذا قول كثير من العلماء ذكره الطحاوي في كتابه"(٣).

أحال على كتاب للشاشي فقال: في باب: إقرار الوارث "وقال أبوبكر الشاشي - في كتابه - إن الشافعي - رضي الله عنه - قال: يقبل إقرار الوارث الثاني"(٤). ولكل من الطحاوي، والشاشي مؤلفات كثيرة، ولا يدري من أيها أخذ المصنف.

ثالثاً: الكتب التي أفاد منها، ولم يصرح بأسمائها، وإنما ذكر أسماء مؤلفيها:

١ - "أدب القاضي" لأبي عاصم العبادي، وهذا الكتاب نقل عنه كثيراً ومن ذلك قوله - في باب: شرائط الإمامة -: "قد قيل: يشترط بشرط أن يكون قرشيا. وقيل: لا يشترط، ولكنه يقع به الترجيح. قال العبادي: وهذا أصح"(٥).

(١) انظر: القسم الثاني / ٤٠٠.

(٢) القسم الثاني / ٣٥٧.

(٣) القسم الثاني / ١٨٦.

(٤) القسم الثاني / ٢٠٦.

53