Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
پوهندوی
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr Shurayh ibn Abd al-Karim al-Ruwwani d. 505 AHروضة الحكام وزينة الأحكام
پوهندوی
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
إن المتأمل في كتاب "روضة الحكام وزينة الأحكام" يرى أن القاضي شريحا الروياني، قد أفاد من سبقه من العلماء، ولا غرابة في ذلك، لأن شأنه في ذلك شأن المصنفين يفيد المتأخر من المتقدم ومن خلال معايشتي له بالتحقيق وجدته ضم بين دفتيه كثيراً من أقوال العلماء، وقد اعتمد على ما يأتي
١- مصنفات الإمام الشافعي - رحمه الله -
كتاب "الأم" ومما نقل عنه - في باب: كتاب القاضي إلى القاضي - قوله: "وقال في "الأم" -: وأحب الشاهدين أن ينظرا في الكتاب لئلا يجر خيانة، فإن لم ينظرا، جاز، لأنهما يشهدان بما سمعا"(١).
كتاب "الإملاء" حيث نقل عنه - في باب خطأ الإمام - فقال: "قال الشافعي - رضي الله عنه - في الإملاء إذا شهد أربعة على رجل، فعدل الشهود، وقالوا: هم أحرار، فحكم بشهادتهما، ثم عرف أن الشهود عبيد، ففيه قولان"(٢).
٢- مصنفات المزني رحمه الله
كتاب "الجامع الكبير" ونقل عنه في باب: مايكون إقراراً ومالا يكون إقراراً قوله "ولو قال: لفلان علي حق، ثم قال: أردت سلاماً فقط، قبل. وقيل لايقبل. ولابد أن يقر بشئ، ويحلف ما أراد غيره. وحكاه المزني في الجامع الكبير عن الشافعي رضي الله عنه"(٣).
(١) انظر: القسم الثاني /٢٣٤.
(٢) انظر: القسم الثاني /١٩٥.
(٣) انظر: القسم الثاني /٢٩٦.
50