188

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

ایډیټر

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

خپرندوی

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

وحكى الربيع(١) عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه يجب درهمان(٢). قال أصحابنا: غلط الربيع في النقل. قال أبوعاصم العبادي: ليس كما قالوا، فإن هذا قول كثير العلماء(٣)، وذكره الطحاوي(٤) في كتابه ووجهه أن كلمة فوق للزيادة، ألا ترى أنه قال: لفلان علي فوق ألف درهم لزمته زيادة عليه(٥). [٢٩/ب]

وكذا لو قال: علي درهم دون ألف درهم لزمه أقل من الألف؛ لأنه للنقصان، وإذا كان دون تقتضي النقصان ففوق تقتضي الزيادة.

ولو قال: له علي مائة درهم عدداً، لزمه وزناً في الشرع؛ لأن الدرهم في الشرع عبارة عن مقدار معلوم، فيقدره على عدد مائة. وكذا لو قال: بعتك بمائة درهم عدداً، انعقد البيع بمائة وازنة.

ولو شهد شاهد بألف، وشاهد بألفين ثبت الألف، وحكى القاسم أنه لا يؤخذ الألف بغير يمين(٦). قال العبادي: وهذا غريب(٧).

فلو قال: له علي ألف من ثمن مبيع، لم أقبضه، وعين المبيع موجوداً، أو لم يعينه، فالقول قول المنكر، وإذا لم يكن معيناً، فإنه يؤمر بالتعيين، وذكر القاسم أنه قال: في

(١) الربيع، هو: أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي، روى "الأم" وغيرها من الجديد، كان يقول الشافعي يقول: "إنه أحفظ أصحابي". ولد سنة (١٧٤ هـ) وتوفي سنة (٢٧٠ هـ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى ١٣٢/٢ - ١٣٥، طبقات الشافعية لابن هداية الله /٢٤.

(٢)(٣) انظر: غوامض الحكومات ل/٥٩/أ. والمذكور أن في المسألة قولين: أحدهما: يلزمه درهم، وبه قطع الأكثرون. والثاني: يلزمه درهمان. انظر: روضة الطالبين ٣٨٧/٤.

(٤) الطحاوي، هو: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن جناب، أبو جعفر الطحاوي صنف كتب كثيرة منها: "أحكام القرآن"، "والمختصر" ولد سنة (٢٣٩ هـ) وتوفي سنة (٣١٠هـ). انظر: الجواهر المضية ٢٧١/١ - ٢٧٧.

(٥) انظر: مختصر خلاف العلماء ٢١٥/٤.

(٦)(٧) انظر: الإشراف على غوامض الحكومات ل/٦٠/ أ / أ.

186