Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr Shurayh ibn Abd al-Karim al-Ruwwani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
كان لي قرضاً عليه، يؤمر بتسليم الألف إليه؛ لأنه أقر بأخذه من ملكه وقال الشيخ أبو الطيب: لا يصدق(١)، وهو قول أبي يوسف(٢) ومحمد، ووجهه أنه أقر له باليد(٣).
ولو قال: له علی درهم، لا بل درهم، لزمه درهم. ولو قال: له عشرة دراهم، لا بل تسعة، لزمه تسعة، لأن العادة جرت بالتخاطب في الاستثناء بمثله، قال الشيخ أبوعاصم العبادي: هذه مسألة مشكلة(٤).
ولو قال: له علي في مالي مائة كان إقراراً. ولو قال في مالي مائة، لم يكن إقراراً. ولو قال: له في ميراثي كذا، فليس بإقرار، ولو قال: له في ميراثي كذا بحق عرفته، كان إقراراً.
ولو قال: له على مابين واحد إلى عشرة لزمه ثمانية.
ولو قال: له علي من درهم إلى عشرة، ففيه ثلاثة أوجه(٥):
أحدها: يلزمه عشرة، وهو قول محمد.
والثاني: ثمانية، وهو قول زفر(٦).
والثالث: تسعة؛ لأن الحد، لا يدخل في المحدود، والابتداء يدخل.
ولو قال: له علي درهم فوق درهم، لزمه درهم على ظاهر المذهب؛ لاحتمال أن يزيد فوقه في الجودة(٧).
انظر: الإشراف على غوامض الحكومات ل/٥٧/ب.
أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، كان صاحب حديث حافظاً، لزم الإمام أبا حنيفة وغلب عليه الرأي، له مصنفات كثيرة منها: "الأمالي"، و "النوادر"، ولي قضاء بغداد في خلافة هارون الرشيد، فلم يزل بها حتى مات سنة (١٨٣هـ). انظر: الجواهر المضية في تراجم الحنفية ٦١١/٣ - ٦١٣، الفوائد البهية/٢٢٥.
انظر: فتاوى قاضي خان ١٣٤/٣.
انظر: غوامض الحکومات ل/١٥٨ - ب.
انظر: روضة الطالبين ٣٨١/٤، وانظر قول محمد، وزفر في مختصر الطحاوي/ ١١٤.
زفر، هو: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، البصري صاحب الإمام أبي حنيفة، فقيها مأموناً قليل الخطأ ولد سنة (١١٠هـ) تولى قضاء البصرة توفي سنة (١٥٠هـ). انظر: الجواهر المضية ٢٠٧/٢ - ٢٠٨.
انظر: غوامض الحكومات ل/ ٥٩/أ.
185