76

Rawḍ al-Jinān fī Sharḥ Irshād al-Adh'hān

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

ژانرونه

شعه فقه

كان غير مستحل فإن كان عالما بالحيض والتحريم فعل محرما فيعزر كما في كل فاعل محرم عالم به بما يراه الحاكم ونقل عن أبي علي بن الشيخ أبى جعفر تقديره بثمن حد الزاني ولا نعلم المأخذ فالمرجع فيه إلى رأى الحاكم كما في غيره من التعزيرات غير المنصوصة ولو جهل الحيض أو التحريم أو نسيهما فلا شئ عليه لرفع حكم الخطاء والنسيان ويجب القول من المرأة لو أخبرت بالحيض إن لم تتهم بتضييع حقه لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن الآية ولولا وجوب القبول لما ظهر لتحريم الكتمان فائدة ولو اشتبه الحال فإن كان لتحيرها فقد تقدم حكمه وإن كان لغلبة ظنه لكذبها فقد أوجب المصنف في النهاية والمنتهى والشهيد في الذكرى الامتناع وفيه نظر ولو اتفق الحيض في أثناء الوطئ وجب التخلص منه في الحال فإن استدام فكالمبتدئ ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فيجب عليها الامتناع بحسب الامكان فتعزر أيضا مع المطاوعة لكن لا كفارة عليها إجماعا ولأصالة البراءة وعصمة المال وهل يجب عليه مع ذلك كفارة قيل لا بل يستحب الكفارة كما اختاره المصنف والشيخ في النهاية وجماعة من المتأخرين والمشهور خصوصا بين المتقدمين كالمفيد والمرتضى وابن بابويه وغيرهم الوجوب حتى ادعى الشيخ فيه الاجماع ومنشأ القولين من اختلاف الروايات فالأول استند مع أصالة البراءة إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث قال لا تلتمس فعل ذلك قد نهى الله أن يقربها قلت فإن فعل عليه كفارة قال لا أعلم شيئا يستغفر الله تعالى هذا الخبر دال على عدم الكفارة ب بلغ وجه لان ما لا يعلم الامام وجوبه لا يكون واجبا وإلا لعلمه لامتناع أن يخفى عليه شئ من الاحكام والحال أنه حافظا للشرع وإلى غيره من الأخبار الدالة على عدم الكفارة صريحا مع صحة سندها واستند الثاني إلى روايات ضعيفة الاسناد مختلفة التقدير موجبة على تقدير دلالتها على الوجوب لتأخر البيان عن وقت الحاجة فحملها على الاستحباب أوجه فإن اختلاف التقادير في المستحب واقع كتصدقوا بتمرة وبشق تمرة وبصاع وبنصف صاع ولا ريب إن الاحتياط طريق اليقين ببرائة الذمة وعلى تقديري الوجوب والاستحباب فالكفارة في الوطئ في أوله وهو ثلثه الأول على المختار كالأول لذات الثلاثة بدينار أي مثقال ذهبا خالصا مضروبا كانت قيمته في زمانه صلى الله عليه وآله عشرة دراهم فلا تجزى القيمة ولا التبر لعدم تناول النص لهما كباقي الكفارات ولو طرأ نقصان قيمته أو زيادتها على ما كان في عهده صلى الله عليه وآله كهذا الزمان احتمل بقاء حكم القيمة واعتبار الدينار بالغا ما بلغ وفي الذكرى نسب تقديره بشعرة دارهم إلى الشيخين وهو يشعر بتوقفه فيه وأن يراد به المثقال ومع الوطئ في أوسطه وهو الثلث الأوسط كالثاني لذات الثلاثة بنصفه أي بنصف الدينار كما تقدم ومع الوطء في آخره وهو الثلث الأخير بربعه ومستند التفصيل رواية داود بن فرقد المرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام ولا راد لها ولا معارض وحيث كان الاعتبار في الأول والوسط والأخير بالعادة فتخلف باختلافها فالأول لذات الثلاثة اليوم الأول ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ولذات الخمسة هو مع ثلثيه ولذات الستة اليومان الأولان وعلى هذا القياس ومثله الأوسط والأخير وقال سلار الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة واعتبر الراوندي العشرة دون العادة وعليهما قد يخلو بعض العادات عن الوسط والاخر ورجوع الضمير في قوله عليه السلام يتصدق إذا كان في أوله بدينار إلى الحيض من غير تفصيل يدفعهما مع ندورهما والنفساء في ذلك كالحائض غير أنه قد يمكن اجتماع زمانين أو ثلاثة في وطئ واحد بالنسبة إلى النفساء وحينئذ فيحتمل تعدد الكفارة لصدق الأزمنة لغة واختاره الشهيد في الذكرى واحتمله في البيان وعدمه لعدم صدقها عرفا وهو مقدم على اللغة مع أصالة البراءة وفي شهادة العرف بذلك نظر ولو تم لم يكن بد من القول به لتقدمه عليها ومصرف هذه الكفارة الفقراء والمساكين من أهل الايمان ولا يجب التعدد

مخ ۷۷